الشيخ الصدوق
440
من لا يحضره الفقيه
4521 - وقال عليه السلام : " أيما امرأة تطيبت لغير زوجها لم تقبل منها صلاة حتى تغتسل من طيبها كغسلها من جنابتها " ( 1 ) . 4522 - وقال الصادق عليه السلام : " لا ينبغي للمرأة أن تجمر ثوبها إذا خرجت [ من بيتها ] " ( 2 ) . 4523 - وقال عليه السلام : " أيما امرأة وضعت ثوبها في غير منزل زوجها أو بغير إذنه لم تزل في لعنة الله إلى أن ترجع إلى بيتها " . 4524 - وروى جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : " أيما امرأة قالت لزوجها : ما رأيت قط من وجهك خيرا ( 3 ) فقد حبط عملها " . ( باب ) * ( حق المرأة على الزوج ) * 4525 - روى العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : " قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : أوصاني جبرئيل عليه السلام بالمرأة حتى ظننت أنه لا ينبغي طلاقها إلا من فاحشة مبينة " ( 4 ) . 4526 - وسأل إسحاق بن عمار أبا عبد الله عليه السلام " عن حق المرأة على زوجها قال : يشبع بطنها ، ويكسو جثتها ، وإن جهلت غفر لها " . 4527 - " إن إبراهيم خليل الرحمن عليه السلام شكا إلى الله عز وجل خلق سارة فأوحى الله عز وجل إليه إن مثل المرأة مثل الضلع إن أقمته انكسر ، وإن تركته
--> ( 1 ) رواه الكليني في ذيل حديث عن أبي عبد الله عليه السلام . وقوله " لغسلها " لعل التشبيه في أصل اللزوم أو في شموله للجسد . ( المرآة ) ( 2 ) رواه الكليني ج 5 ص 519 بسند مرسل مجهول ، والتجمير من التطيب بل أشد رائحة . ( 3 ) في بعض النسخ " ما رأيت منك خير أقط " . ( 4 ) يدل على كراهة الطلاق كما سيجيئ . والمراد بالفاحشة المبينة الزنا .